قانون رقم 18-07
· ج.ر عدد 34 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-07 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب السادس — أحكام إدارية وجزائية › الفصل الأول — الإجراءات الإدارية
المادة 48
دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن السلطة الوطنية، حسب الحالة ودون أجل، سحب وصل التصريح أو الترخيص إذا تبيّن بعد إجراء المعالجة موضوع التصريح أو الترخيص، أنها تمس بالأمن الوطني أو أنها منافية للأخلاق أو الآداب العامة.