قانون رقم 18-07
· ج.ر عدد 34 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-07 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب السادس — أحكام إدارية وجزائية › الفصل الأول — الإجراءات الإدارية
المادة 47
تصدر السلطة الوطنية غرامة قدرها 500.000 دج ضد كل مسؤول عن المعالجة :
– يرفض، دون سبب شرعي، حقوق الإعلام والولوج أو التصحيح أو الاعتراض المنصوص عليها في المواد 32 و 34 و 35 و 36 من هذا القانون،
– لا يقوم بالتبليغ المنصوص عليه في المواد 4 و 14 و 16 من هذا القانون.
في حالة العود، تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون.