قانون رقم 18-07
· ج.ر عدد 34 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-07 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الثالث — السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 31
يحدد القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية بنص خاص.