الباب الثالث — السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 23
تتشكل السلطة الوطنية من :
– ثلاث (3) شخصيات، من بينهم الرئيس، يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاختصاص في مجال عمل السلطة الوطنية،
– ثلاثة (3) قضاة، يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة،
– عضو عن كل غرفة من البرلمان يتم اختياره من قبل رئيس كل غرفة، بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية، 25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م
– ممثل (1) عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
– ممثل (1) عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثل (1) عن وزير الشؤون الخارجية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية،
– ممثل (1) عن وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل (1) عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
يتم اختيار أعضاء السلطة الوطنية، حسب اختصاصهم القانوني و/أو التقني في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يمكن السلطة الوطنية أن تستعين بأي شخص مؤهل، من شأنه مساعدتها في أشغالها.
ّ يعين رئيس وأعضاء السلطة الوطنية، بموجب مرسوم رئاسي، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد.