الباب الثالث — السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 22
تنشأ، لدى رئيس الجمهورية، سلطة إدارية مستقلة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يشار إليها أدناه “السلطة الوطنية” يحدد مقرها بالجزائر العاصمة.
تتمتع السلطة الوطنية، بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
تقيد ميزانية السلطة الوطنية في ميزانية الدولة وتخضع للمراقبة المالية طبقا للتشريع المعمول به.
تعدّ السلطة الوطنية نظامها الداخلي الذي يحدد، لا سيما كيفيات تنظيمها وسيرها، وتصادق عليه.