قانون رقم 18-07
· ج.ر عدد 34 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-07 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الثاني — المبادئ الأساسية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي › الفصل الثاني — الإجراءات المسبقة عن المعالجة
المادة 12
ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك، تخضع كل عملية معالجة معطيات ذات طابع شخصي لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية أو لترخيص منها طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. 25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م