المادة 6
تعدّل وتتمّم المادتان 676 و 677 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
“المادة 676 : يجوز رد اعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي محكوم عليه بجناية أو جنحة أو مخالفة من جهة قضائية جزائرية.
ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار العقوبة وما نجم عنها من حرمان الأهليات.
ويرد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم قضائي”.
“المادة 677 : يرد الاعتبار بقوة القانون للشخص الطبيعي المحكوم عليه من أجل جنحة أو مخالفة الذي لم يصدر ضده خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة : 1 – فيما يخص عقوبة الغرامة بعد مهلة ثلاث (3) سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو تنفيذ الإكراه البدني أو مضي آجال التقادم، 2 – فيما يخص عقوبة العمل للنفع العام بعد مهلة أربع
(4) سنوات من انتهاء العقوبة، 3 – فيما يخص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنة واحدة (1) أو بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة (1) بعد مضي مهلة ست (6) سنوات، اعتبارا إمّا من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، 4 – فيما يخص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين (2) أو بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها سنتين (2) بعد مضي مهلة ثماني (8) سنوات، اعتبارا إمّا من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، 5 – فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات أو عقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها ثلاث (3) سنوات، بعد مضي مهلة اثنتي عشرة (12) سنة، اعتبارا إمّا من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، 6 – فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز خمس (5) سنوات أو عقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها خمس (5) سنوات بعد مضي مهلة خمسة عشر (15) سنة، اعتبارا إمّا من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم.
إذا اشتملت العقوبة الواحدة على عقوبة حبس نافذة وأخرى بالحبس غير النافذ، تحسب آجال العقوبة النافذة.
وتعتبر العقوبات التي صدر حكم بدمجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الأحكام السابقة.
يقوم الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريق العفو مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي”.