المادة 4
تعدل وتتمم المواد 632 و 633 و 646 و 647 و 648 و 649 و 650 و 651 و 653 و 654 و 655 و 656 و 657 و 658 و 664 و 665 و 666 و 667 و 668 و 669 و 674 و 675 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 632 : القسيمة رقم 3 هي بيان الأحكام الصادرة من إحدى الجهات القضائية بالجمهورية في جناية أو جنحة قضت بعقوبات مقيدة للحرية تفوق شهرا واحدا.
غير أنه عندما تكون العقوبة القصوى المقررة قانونا تفوق ثلاث (3) سنوات حبسا تقيد بها حتى العقوبات التي تساوي أو تقل عن شهر، ما لم تأمر الجهة القضائية، تلقائيا أو بناء على طلب المعني، بعدم قيد العقوبة في القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية إذا ثبت لها أنه تم جبر الضرر ووضع حد للإخلال الناتج عن الجنحة.
ولا تثبت في القسيمة رقم 3 إلاّ الأحكام المشار إليها فيما تقدم والتي لم يمحها رد الاعتبار ولم تكن مشمولة بوقف النفاذ إلاّ إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من الاستفادة من وقف النفاذ.
إذا تضمن الحكم عقوبة تكميلية بالحرمان أو إسقاط حق أو عدم الأهلية فإنّ هذه العقوبة التكميلية تسجل في القسيمة رقم 3 طيلة فترة تنفيذها، وتسجل أيضا العقوبة الأصلية مهما كانت نوعيتها نافذة أو غير نافذة.
ويوضح في القسيمة صراحة أنها سلّمت وفقا لأحكام هذه المادة”.
“المادة 633 : ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم 3 أن يطلب نسخة منها ولا تسلّم إليه إلا بعد التحقق من هويته.
ولا تسلّم إلى الغير إلاّ بوكالة خاصة.
إذا كان الشخص متواجدا بالخارج تسلّم له عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي.
ويمكن أيضا الحصول على القسيمة رقم 3 إلكترونيا”.
صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية
“المادة 646 : تختص صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية المنشأة بوزارة العدل، بتركيز البطاقات المنصوص عليها في المادة 647 أدناه والخاصة بالعقوبات والجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية ضد الأشخاص المعنويين وتلك الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية التي تخطر بها السلطات الجزائرية في إطار التعاون الدولي”.
“المادة 647 : يقوم أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتحرير بطاقة عن : 1 – كل حكم أو قرار بعقوبة جزائية صادر حضوريا أو غيابيا غير مطعون فيه بالمعارضة، 2 – أحكام أو قرارات إشهار الإفلاس أو التسوية القضائية، 3 – الجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية غير الجزائية.
تكون كل عقوبة أو جزاء محلا لبطاقة مستقلة.
يوقع على البطاقة أمين الضبط ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية.
ترسل البطاقة إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بمجرد أن يصير الحكم نهائيا إذا صدر حضوريا وبعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه إذا صدر غيابيا أو بعد مرور شهر(1) من يوم تبليغ الأمر الجزائي دون اعتراض.
يحدد نموذج بطاقات صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية بقرار من وزير العدل”.
“المادة 648 : يجب أن يذكر في البطاقة الخاصة بالشخص المعنوي اسمه ومقره الاجتماعي وطبيعته القانونية ورقم تعريفه الإحصائي و/أو رقم تعريفه الجبائي وتاريخ ارتكاب الوقائع ووصفها القانوني والعقوبة أو الجزاء الموقّع عليه وتاريخهما واسم ممثله القانوني يوم ارتكاب الأفعال”.
“المادة 649 : يشار في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي إلى التعديلات اللاحقة المنصوص عليها في المادة 626 أعلاه، وتطبق بشأنها أحكام المادتين 627 و 628 أعلاه، باستثناء ما يتعارض منها مع طبيعة الشخص المعنوي”.
“المادة 650 : صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي هي بيان كامل عن مجموع العقوبات والجزاءات الخاصة به والتي لم يمحها رد الاعتبار.
وعند عدم وجود عقوبة أو جزاء، تسلّم صحيفة السوابق القضائية وعليها عبارة “لا شيء”.
“المادة 651 : يوقّع على صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي أمين الضبط الذي حررها ويؤشر عليها القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية أو وكيل الجمهورية أو النائب العام”.
“المادة 653 : يتم تصحيح البيانات الواردة في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 639 و 640 و 641 من هذا القانون”.
“المادة 654 : يسلّم مستخرج صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي، بناء على طلب إلى النيابة العامة والقضاة ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة والإدارات والمؤسسات العمومية التي تتلقى عروض الصفقات العمومية.
ويسلّم المستخرج أيضا للممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوبه بعد التأكد من هويته وصفته”.
صحيفة مخالفات المرور
“المادة 655 : تمسك بأمانة ضبط كل مجلس قضائي وبالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل صحيفة خاصة بمخالفات المرور”. 10 يونيو سنة 2018 م
“المادة 656 : تتلقى صحيفة مخالفات المرور بأمانة ضبط المجلس القضائي البطاقات المنصوص عليها في