المادة 3
يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 630 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 630 مكرر : يمكن كل شخص أن يحاط علما بالبيانات المدوّنة في القسيمة رقم 2 من صحيفة سوابقه القضائية بناء على طلب يوجه إلى النائب العام أو إلى وكيل الجمهورية لأي جهة قضائية أو إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية، إذا كان المعني مولودا بالخارج.
لا يقوم هذا العلم مقام تبليغ الأحكام والقرارات القضائية ولا لحساب آجال الطعن.
لا تسلّم بأي حال من الأحوال، للمعني نسخة من القسيمة رقم .”2