المادة 2
تعدل وتتمم المواد 599 و 602 و 603 و 609 و 618 و 620 و 624 و 626 و 627 و 628 و 629 و 630 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 599 : يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة وبرد ما يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية في الجنايات والجنح بطريق الإكراه البدني وذلك بغض النظر عن المتابعات على الأموال حسبما هو منصوص عليه في المادة 597 من هذا القانون.
ويتحقق تنفيذ الإكراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين ولا يسقط الإكراه البدني بحال من الأحوال الالتزام الذي يجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفيذ العادية.
يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الإكراه البدني”.
“المادة 602 : تحدد مدة الإكراه البدني من قبل الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة 600 أعلاه، وعند الاقتضاء، بأمر على عريضة يصدره رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ بناء على طلب المحكوم له والتماسات النيابة العامة، في نطاق الحدود الآتية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك :
– من يومين إلى عشرة أيام إذا كان مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى يساوي 20.000 دج أو يزيد عليه ولا يتجاوز 100.000 دج،
– من عشرة أيام إلى عشرين يوما إذا زاد على 100.000 دج ولم يتجاوز 500.000 دج،
– من عشرين يوما إلى شهرين إذا زاد على 500.000 دج ولم يتجاوز 1.000.000 دج،
– من شهرين إلى أربعة أشهر إذا زاد على 1.000.000 دج ولم يتجاوز 3.000.000 دج، 25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م
– من أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر إذا زاد على 3.000.000 دج ولم يتجاوز 6.000.000 دج،
– من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد على 6.000.000 دج ولم يتجاوز 10.000.000 دج،
– من سنة واحدة إلى سنتين إذا زاد على 000.000 10. دج.
وإذا كان الإكراه البدني يهدف إلى الوفاء بعدة مطالبات، تحسب مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها”.
“المادة 603 : يوقف تنفيذ الإكراه البدني لصالح المحكوم عليه الذي يثبت لدى النيابة بأي وسيلة عسره المالي.
غير أنه، لا يستفيد من أحكام الفقرة الأولى المحكوم عليه بسبب جناية أو جنحة اقتصادية أو أعمال الإرهاب والتخريب أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية وكذا الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأحداث”.
“المادة 609 : يمكن المحكوم عليه بالإكراه البدني الذي يتعذر عليه تسديد المبلغ المدان به كاملا، أن يوقف آثاره بدفع مبلغ لا يقل عن نصف المبلغ المدان به مع الالتزام بأداء باقي المبلغ كليا أو على أقساط، في الآجال التي يحددها وكيل الجمهورية وبعد موافقة طالب الإكراه البدني.
ويفرج وكيل الجمهورية عن المدين المحبوس بعد التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة”.
“المادة 618 : تتلقى أمانة ضبط كل مجلس قضائي فيما يتعلق بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق من هويتهم من واقع سجلات الحالة المدنية، قسائم مثبتا فيها : 1 – أحكام الإدانة الحضورية أو أحكام الإدانة الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أية جهة قضائية، بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ، 2 – الأوامر الجزائية غير المعترض عليها، 3 – أحكام الإدانة الحضورية أو أحكام الإدانة الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة، الصادرة في المخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشرة
(10) أيام أو خمسة آلاف (5000) دج غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ، 4 – الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الخاصة بالأحداث، 5 – القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الأهليات، 6 – الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية، 7 – الأحكام المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق العائلية، 8 – الأحكام الصادرة بعقوبة العمل للنفع العام، 9 – إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب، 10 – الأوامر الجزائية المتعلقة بالغرامات الجزافية المنصوص عليها في هذا القانون”.
“المادة 620 : توجد بوزارة العدل مصلحة مركزية لصحيفة السوابق القضائية يديرها قاضٍ.
وتختص المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية وحدها بمسك صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المولودين خارج إقليم الجمهورية وذلك بغير مراعاة لجنسيتهم.
ويناط بها أيضا مسك صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية المنصوص عليها في هذا القانون”.
“المادة 624 : يكون كل حكم صادر بالإدانة وكل قرار أو أمر جزائي منصوص عليه في المادة 618 موضوعا لقسيمة رقم 1 مستقلة يحررها أمين ضبط الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى.
ويوقع على القسيمة أمين الضبط ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية.
وتنشأ هذه القسيمة : 1 – بمجرد أن يصير الحكم أو القرار نهائيا إذا كان قد صدر حضوريا، 2 – بعد مرور خمسة عشر (15) يوما من يوم تبليغ الحكم طبقا لأحكام المواد 320 و 410 و 411 و 412 من هذا القانون إذا كان قد صدر غيابيا، 3 – بعد مرور خمسة عشر (15) يوما من يوم تبليغ الحكم الصادر وفقا لمقتضيات المواد 345 و 347 (الفقرتان 1 و )3 و 350 من هذا القانون، 4 – بعد مرور شهر واحد من يوم تبليغ الأمر الجزائي دون اعتراض، 5 – بمجرد صدور الأمر بغرامة جزافية”.
“المادة 626 : يقوم أمين ضبط المجلس القضائي لمحل الميلاد أو القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بمجرد استلامه قسيمة التعديل المنصوص عليها في المادة 627 بقيد البيانات الآتية على البطاقات رقم 1 :
– العفو واستبدال العقوبة بأخرى أو تخفيضها،
– قرارات إيقاف تنفيذ عقوبة أولى وقرارات إلغائها،
– الإشعارات بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام أو الإخلال بالتزامات هذه العقوبة وتنفيذ العقوبة الأصلية،
– مقررات الإفراج المشروط ومقررات إلغائها،
– أحكام وقرارات رد الاعتبار القضائي،
– القرارات الخاصة بالإبعاد،
– القرارات الخاصة بإلغاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد،
– مقررات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أو مقررات إلغائها.
ويذكر أمين الضبط فضلا عن ذلك تاريخ انتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة”.
“المادة 627 : يناط تحرير بطاقات التعديل وإرسالها إلى أمين ضبط المجلس القضائي أو إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية إلى : 1 – أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت حكم الإدانة إذا كان الأمر متعلقا بالعفو أو استبدال العقوبة أو تخفيضها، 2 – مديري المؤسسات العقابية إذا تعلق الأمر بتواريخ انتهاء تنفيذ العقوبات البدنية، 3 – المكلفين بالتحصيل بالجهات القضائية أو بإدارة المالية إذا كان الأمر يتعلق بتسديد الغرامات والمصاريف القضائية، 4 – مديري المؤسسات العقابية فيما يتعلق بتنفيذ الإكراه البدني، 5 – السلطة التي أصدرت تلك القرارات، بالنسبة للقرارات الموقفة لعقوبة أو إلغاء إيقافها، 6 – وزير الداخلية بشأن قرارات الإبعاد، 7 – أمين ضبط الجهة القضائية الإدارية بشأن القرارات الصادرة بإلغاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد، 8 – النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت أحكام أو قرارات رد الاعتبار، 9 – قضاة تطبيق العقوبات بالنسبة لمقررات الإفراج المشروط ومقررات إلغائها ومقررات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ومقررات إلغائها، 10 – أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت القرارات الخاصة بالقابلية للعذر في قضايا الإفلاس 10 يونيو سنة 2018 م والتصديق على الصلح الواقي من الإفلاس بالنسبة لهذه القرارات، 11 – أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت عقوبة العمل للنفع العام إذا تعلق الأمر بانتهاء تنفيذ هذه العقوبة أو بتنفيذ العقوبة الأصلية”.
“المادة 628 : يجرى سحب القسائم رقم 1 من ملف صحيفة السوابق القضائية وإتلافها بواسطة أمين ضبط المجلس القضائي لمحل الميلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للسوابق القضائية وذلك في الحالات الآتية : )1 وفاة صاحب القسيمة، )2 زوال أثر الإدانة المذكورة في القسيمة رقم 1 زوالا تاما نتيجة عفو عام، )3 صدور حكم يقضي بتصحيح صحيفة السوابق القضائية، وفي هذه الحالة يجرى سحب القسيمة بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار، )4 قيام المحكوم عليه غيابيا بالطعن بطريق المعارضة أو الاستئناف أو المحكوم عليه حضوريا اعتباريا بالاستئناف أو الطعن بالنقض أو إلغاء المحكمة العليا لحكم تطبيقا للمادتين 530 و 531 من هذا القانون، ويجري السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه، )5 قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل، ويجري السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت هذا الحكم، 6 – إلغاء القاضي الآمر للغرامة الجزافية تطبيقا للمادة 392 مكرر من هذا القانون، ويجري السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الأمر.
وعلى أمين الضبط، فور تثبته من رد الاعتبار بحكم القانون، أن يشير إلى ذلك على القسيمة رقم .”1
“المادة 629 : تحرر نسخة ثانية طبق الأصل من جميع القسائم رقم 1 والمثبتة لعقوبة مقيدة للحرية مع وقف النفاذ أو بدونه صادرة في جناية أو جنحة.
وترسل هذه النسخة ونسخ عن بطاقات التعديل المنصوص عليها في المادة 627 من هذا القانون إلى وزارة الداخلية على سبيل الإعلام.
يجب أن تخطر وزارة الداخلية أيضا بالقسائم التي يتم سحبها طبقا لنص المادة 628 من هذا القانون”. 25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م
“المادة 630 : القسيمة التي تحمل رقم 2 هي بيان كامل بكل القسائم رقم 1 الخاصة بالشخص نفسه.
وتسلّم إلى النيابة العامة والقضاة ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ومديري المؤسسات العقابية وإلى الإدارات العمومية.
غير أنّه لا يشار في القسائم رقم 2 إلى الأحكام والقرارات الصادرة ضد الأحداث وتلك الصادرة ضد الأشخاص غير المسبوقين قضائيا المحكوم عليهم بالحبس لمدة ستة (6) أشهر أو أقل مع وقف التنفيذ و/أو بغرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها إلاّ ما كان منها مقدما إلى القضاة دون أي سلطة أو إدارة أخرى.
لا يشار في القسائم رقم 2 إلى الأحكام والقرارات التي قضت بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها بمجرد تسديدها، إلاّ ما كان منها مقدما إلى القضاة دون أية سلطة أو إدارة أخرى”.