قانون رقم 18-06
· ج.ر عدد 34 لسنة 2018
قانون رقم 18-06 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعدّل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
المادة 10
تدرج بطاقات فهرس الشركات في صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية بمجرد دخولها حيّز العمل.