قانون رقم 18-05
· ج.ر عدد 28 لسنة 2018
قانون رقم 18-05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتعلق بالتجارة الإلكترونية
الباب الثالث — الجرائم والعقوبات › الفصل الثاني — الجرائم والعقوبات
المادة 41
يعاقب بغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج، كل مورد إلكتروني يخالف أحكام المادة 25 من هذا القانون.