الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تمارس التجارة الإلكترونية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أنه، تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الإلكترونية تتعلق بما يأتي :
– لعب القمار والرهان واليانصيب،
– المشروبات الكحولية والتبغ،
– المنتجات الصيدلانية،
– المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية،
– كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به،
– كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي.
تخضع كل المعاملات التي تتم عن طريق الاتصالات الإلكترونية إلى الحقوق والرسوم التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما.