قانون رقم 18-05
· ج.ر عدد 28 لسنة 2018
قانون رقم 18-05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتعلق بالتجارة الإلكترونية
الباب الثاني — ممارسات التجارة الإلكترونية › الفصل السابع — الإشهار الإلكتروني
المادة 32
يجب على المورد الإلكتروني أن يضع منظومة إلكترونية يسمح من خلالها لكل شخص بالتعبيرعن رغبته في عدم تلقي أي إشهار منه عن طريق الاتصالات الإلكترونية، دون مصاريف أو مبررات.
وفي هذه الحالة، يلزم المورد الإلكتروني بما يأتي :
– تسليم وصل استلام عن طريق الاتصالات الإلكترونية يؤكد من خلاله للشخص المعني تسجيل طلبه،
– اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية رغبته في غضون 24 ساعة،