الباب الثاني — ممارسات التجارة الإلكترونية › الفصل السابع — الإشهار الإلكتروني
المادة 30
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، كل إشهار أو ترويج أو رسالة ذات طبيعة أو هدف تجاري تتم عن طريق الاتصالات الإلكترونية يجب أن يلبي المقتضيات الآتية :
– أن تكون محددة بوضوح كرسالة تجارية أو إشهارية،
– أن تسمح بتحديد الشخص الذي تم تصميم الرسالة لحسابه،
– ألا تمس بالآداب العامة والنظام العام.
– أن تحدد بوضوح ما إذا كان هذا العرض التجاري يشمل تخفيضا أو مكافآت أو هدايا، في حالة ما إذا كان هذا العرض تجاريا أو تنافسيا أو ترويجيا،
– التأكد من أن جميع الشروط الواجب استيفاؤها للاستفادة من العرض التجاري، ليست مضللة ولا غامضة.