الباب الثاني — ممارسات التجارة الإلكترونية › الفصل الخامس — واجبات المورد الإلكتروني ومسؤولياته
المادة 23
يجب على المورد الإلكتروني استعادة سلعته، في حالة تسليم غرض غير مطابق للطلبية أو في حالة ما إذا كان المنتوج معيبا.
يجب على المستهلك الإلكتروني إعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي، خلال مدة أقصاها أربعة (4) أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج، مع الإشارة إلى سبب الرفض، وتكون تكاليف إعادة الإرسال على عاتق المورد الإلكتروني.
ويلزم المورد الإلكتروني بما يأتي :
– تسليم جديد موافق للطلبية، أو
– إصلاح المنتوج المعيب، أو
– استبدال المنتوج بآخر مماثل، أو
– إلغاء الطلبية وإرجاع المبالغ المدفوعة دون الإخلال بإمكانية مطالبة المستهلك الإلكتروني بالتعويض في حالة وقوع ضرر.
يجب أن يتم إرجاع المبالغ المدفوعة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلامه المنتوج. 16 مايو سنة 2018 م