قانون رقم 18-05
· ج.ر عدد 28 لسنة 2018
قانون رقم 18-05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتعلق بالتجارة الإلكترونية
الباب الثاني — ممارسات التجارة الإلكترونية › الفصل الثالث — المتطلبات المتعلقة بالمعاملات التجارية عن طريق الاتصال الإلكتروني
المادة 15
لا يمكن أن تكون الطلبية المسبقة محل دفع إلا في حالة توفر المنتوج في المخزون.
بمجرد توفر المنتوج تتحول الطلبية المسبقة بصفة ضمنية إلى طلبية مؤكدة.
دون المساس بحق المستهلك الإلكتروني في التعويض، يجب على المورد الإلكتروني إرجاع الثمن في حالة دفعه قبل توفر المنتوج في المخزون.