الباب الثاني — ممارسات التجارة الإلكترونية › الفصل الثالث — المتطلبات المتعلقة بالمعاملات التجارية عن طريق الاتصال الإلكتروني
المادة 11
يجب أن يقدّم المورد الإلكتروني العرض التجاري الإلكتروني بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة، ويجب أن يتضمن على الأقل، ولكن ليس على سبيل الحصر، المعلومات الآتية :
– رقم التعريف الجبائي، والعناوين المادية والإلكترونية، ورقم هاتف المورّد الإلكتروني،
– رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي،
– طبيعة، وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم،
– حالة توفر السلعة أو الخدمة،
– كيفيات ومصاريف وآجال التسليم،
– الشروط العامة للبيع، لاسيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البيع،
– طريقة حساب السعر، عندما لا يمكن تحديده مسبقا،
– كيفيات وإجراءات الدفع،
– شروط فسخ العقد عند الاقتضاء،
– وصف كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعاملة الإلكترونية،
– مدة صلاحية العرض، عند الاقتضاء،
– شروط وآجال العدول، عند الاقتضاء،
– طريقة تأكيد الطلبية،
– موعد التسليم وسعر المنتوج موضوع الطلبية المسبقة وكيفيات إلغاء الطلبية المسبقة، عند الاقتضاء، 30 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2018 م
– طريقة إرجاع المنتوج أو استبداله أو تعويضه،
– تكلفة استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية عندما تحتسب على أساس آخر غير التعريفات المعمول بها.