الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 97
يخضع إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور وتقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور إلى احترام ما يأتي :
– شروط المداومة ونوعية الخدمات والوفرة وأمن وسلامة الشبكات والخدمات، وكذا جميع المتطلبات الأخرى الجوهرية كما هي محددة في دفاتر الشروط،
– شروط خصوصية البيانات والمعلومات التي تم إيصالها بواسطة شبكات الاتصالات الإلكترونية،
– شروط حماية الحياة الخاصة للمشتركين والبيانات ذات الطابع الشخصي،
– شروط الاستعمال الرشيد والفعال لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وموارد الأرقام،
– شروط حماية حقوق مشتركي خدمات الاتصالات الإلكترونية،
– معايير ومواصفات الشبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية،
– المقتضيات التي تتطلبها حماية الصحة والبيئة والتي تحدد عن طريق التنظيم،
– المقتضيات التي تفرضها أهداف تهيئة الإقليم والعمران، بالإضافة إلى كيفيات تقاسم المنشآت القاعدية والتجوال الوطني،
– المقتضيات التي تتطلبها ضرورة الحفاظ على النظام العام والدفاع الوطني والأمن العمومي،
– الإيصال المجاني لنداءات الطوارئ وتوفير معلومات مجانية لمصالح الطوارئ تتعلق بتحديد موقع المتصل،
– الإيصال المجاني لاتصالات السلطات العمومية الموجهة للجمهور لتنبيهه بحلول خطر وشيك أو لتخفيف آثار الكوارث الكبرى،
– الشروط الضرورية لضمان توافقية الخدمات،
– الضمانات التي من شأنها تمكين المشتركين ذوي الاحتياجات الخاصة من النفاذ لخدمات الاتصالات الإلكترونية ولخدمات الطوارئ، بشكل مساوٍ لذلك الذي يستفيد منه أغلبية المشتركين.