قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثالث — الارتفاقات البريدية
المادة 72
يجب على المصالح البلدية المختصة، إعطاء تسميّات لكل حي وشارع وممر وطريق وبصورة عامة لكل الأماكن السكنية قصد تسهيل توزيع البريد.