قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الرابع — الحوالات
المادة 61
تعد التعريفات المحصلة من قبل بريد الجزائر حقا مكتسبا لفائدة هذا الأخير، حتى ولو لم يتم دفع مبالغ الحوالات.