المادة 5
تضطلع الدولة في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة البريد، بما يأتي :
– الانفراد بالاستعمال الحصري للمجال البريدي وضمان استغلاله من طرف المتعاملين وفق شروط وكيفيات الاستغلال المحددة بموجب أحكام هذا القانون والنّصوص التنظيمية المتّخذة لتطبيقه،
– ممارسة الاحتكار في مجال إصدار الطوابع البريدية وكلّ علامات التخليص البريدي الأخرى،
– السّهر على تطبيق المتعاملين للاتفاقيّات والأنظمة وتوصيات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصغرة والمنظّمات الإقليميّة للبريد التي تنضم الجزائر إليها،
– تحديد تعريفات التخليص لكل الخدمات الخاضعة لنظام التخصيص.