الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الثالث — الصكوك البريدية
المادة 59
في حالة ما لم تطرأ أية عملية على رصيد حساب بريدي جار منذ خمس عشرة (15) سنة، يقوم بريد الجزائر بمباشرة إجراءات قفله. 13 مايو سنة 2018 م وبعد خصم تكاليف تسيير الحساب، يقوم بريد الجزائر بتحويل الرصيد إلى الخزينة العمومية.
كل قرار بقفل الحساب بمبادرة من بريد الجزائر يجب أن يكون مسبوقا بإعذار مسبب يوجه لصاحب الحساب عن طريق جميع الوسائل المناسبة. ويتم منح أجل شهرين (2)، على الأقل، لصاحب الحساب قبل القيام بقفل الحساب.
يمكن بريد الجزائر أن يقفل تلقائيا حسابا جاريا عندما يسحب صاحب الصك عدة صكوك بريدية بدون رصيد كاف.
يقفل الحساب في حالة وفاة صاحبه بالتاريخ الذي تبلّغ فيه الوفاة إلى علم المصلحة الماسكة للحساب.
ويتم تسديد الرصيد بسعي من مركز الصكوك الماسك للحساب بحوالة أو تحويل بريدي لفائدة الورثة.