الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الثالث — الصكوك البريدية
المادة 50
يعاين عدم تنفيذ صك بريدي مقدم للدفع من طرف المستفيد منه ضمن الحالات والشروط المحددة عن طريق التنظيم، بشهادة عدم دفع يعدها فورا مركز الصكوك البريدية ويرسلها للمستفيد خلال أربعة (4) أيام عمل تلي يوم استلام المركز المذكور للصك.
وتسمح شهادة عدم الدفع للمستفيد بممارسة حق الرجوع على الساحب.
يمكن المستفيد التنازل عن إعداد هذه الشهادة بعبارة موقع عليها ومدونة على السند.