المادة 4
تسهر الدولة، في إطار الصلاحيات المرتبطة بمهامها، خصوصا على ما يأتي :
– تحديد وتطبيق معايير إنشاء واستغلال مختلف الخدمات،
– أمن وسلامة شبكات الاتصالات الإلكترونية،
– استمرارية وانتظام الخدمات المقدمة للجمهور،
– احترام قواعد المنافسة المشروعة بين المتعاملين وتجاه المشتركين والمرتفقين والزبائن،
– توفير خدمات مطابقة للمقتضيات القانونية والتنظيمية للخدمة الشاملة،
– احترام الأحكام المقررة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي،
– احترام مبادئ الأخلاق والآداب العامة،
– احترام المتعاملين لالتزاماتهم القانونية والتنظيمية.