الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الثالث — الصكوك البريدية
المادة 49
عندما يقدم المستفيد الصك البريدي للدفع، فإنّه لا يستطيع أن يرفض دفعا جزئيا. ويحق له أن يطلب الدفع في حدود الرصيد بعد خصم التعريفة المطبقة على العملية المنجزة، إذا كان الرصيد يقل عن مبلغ الصك.
وفي حالة الدفع الجزئي، يمكن مركز الصكوك البريدية الماسك لحساب الساحب أن يطلب بالنص على هذا الدفع في الصك وإعطائه وصلا، ويسلم المركز شهادة بعدم الدفع عن المبلغ الباقي.