الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الأول — أنظمة استغلال البريد › القسم الثاني — نظام الترخيص
المادة 36
عندما لا يحترم المتعامل المستفيد من التّرخيص الّشروط المفروضة عليه بموجب النّصوص التّشريعية والتّنظيميّة أو القرارات الّتي تتّخذها سلطة الضّبط، تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشّروط في أجل لا يتعدّى ثلاثين (30) يوما.
ويمكن سلطة الضبط نشر هذا الإعذار.
وإذا لم يمتثل المتعامل للإعذار، يمكن سلطة الضّبط، حسب خطورة التقصير، أن تتّخذ ضدّ المتعامل المقصّر، إحدى العقوبتين الآتيتين : 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م
– عقوبة مالية، يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التّقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الربح المحقق، على ألاّ تتجاوز نسبة 2 % من رقم الأعمال خارج الرّسوم للسّنة الماليّة الأخيرة المختتمة، ويمكن أن تصل هذه النسبة إلى 5 % كحد أقصى في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.
وإذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة الماليّة 500.000 دج، ويصل هذا المبلغ كحدّ أقصى إلى 1.000.000 دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.
– عقوبة ماليّة بمبلغ أقصاه 100.000 دج ضدّ المتعاملين الّذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردّا على طلب يوجّه إليهم عملا بأحكام هذا القانون ونصوصه التّطبيقية، وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخّر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدّمة، ويمكن في كلّ الحالات، أن تفرض سلطة الضّبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 5.000 دج، ولا تزيد عن 10.000 دج عن كل يوم تأخير.
وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار رغم تطبيق العقوبات الماليّة، تتّخذ سلطة الضّبط ضدّه وعلى نفقته، بموجب قرار مسبّب، إحدى العقوبتين الآتيتين :
– التعليق الكلّي أو الجزئي للترخيص لمدّة أقصاها ثلاثون (30) يوما،
– التعليق للتّرخيص لمدة تتراوح بين شهر(1) واحد إلى ثلاثة (3) أشهر أو تخفيض مدّته في حدود سنة.
وإذا لم يمتثل المتعامل بالرغم من ذلك، يمكن أن يتخذ ضده قرار السحب النهائي للترخيص وفق نفس الأشكال المتبعة في منحه.
وفي هذه الحالة، يجب على سلطة الضّبط اتخاذ التدابير اللاّزمة لضمان استمراريّة الخدمة وحماية مصالح المرتفقين.
لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادّة على المعني إلاّ بعد إبلاغه بالمآخذ الموجّهة إليه، وإطلاعه على الملف وتقديم مبرّراته الكتابيّة في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ المآخذ.