الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الأول — أنظمة استغلال البريد › القسم الثاني — نظام الترخيص
المادة 34
يمنح الترخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام شروط إنشاء أو استغلال و/أو تقديم الخدمات الخاضعة لنظام الترخيص.
وتحدد هذه الشروط بموجب قرار من سلطة الضبط.
تحدد سلطة الضبط إجراء منح الترخيص، مع مراعاة مبادئ الموضوعية والشفافية وعدم التمييز.
يجب تبليغ قرار منح الترخيص أو رفضه في أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل الاستلام.
يجب أن يكون قرار رفض منح الترخيص معللا.
يمنح الترخيص بصفة شخصية ولا يمكن التنازل عنه للغير.
يتم إرفاق الترخيص بدفتر شروط نموذجي ملحق بقرار سلطة الضبط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.