قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الأول — أنظمة استغلال البريد › القسم الأول — نظام التخصيص
المادة 33
يخضع لنظام التخصيص، إنشاء واستغلال وتوفير خدمات وأداءات بريد الرسائل التي لا تتجاوز الوزن المحدد عن طريق التنظيم، وكذا الطوابع البريدية وكل علامات التخليص الأخرى والحوالات البريدية وخدمة الصكوك البريدية.
دون المساس بأحكام المادتين 3 و 5 من هذا القانون، يتم إسناد النشاطات الخاضعة لنظام التخصيص ل " بريد الجزائر”.