قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الأول — أنظمة استغلال البريد
المادة 32
يحدد عن طريق التنظيم، النظام المطبق على كل خدمة وأداء قابل للاستغلال.