القسم الثاني — الاتصالات الإلكترونية
المادة 25
يسيّر سلطة الضبط مدير عام يعيّنه رئيس الجمهورية.
يتمتّع المدير العام، ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، بكل السّلطات لتسيير سلطة الضّبط وضمان عملها، وفي هذا الصدد يقوم بما يأتي :
– السهر على متابعة تنفيذ قرارات ومداولات مجلس سلطة الضبط،
– المشاركة، بصوت استشاري، في اجتماعات المجلس وتولي أمانته التقنية،
– التصرف باسم سلطة الضبط وتمثيلها أمام القضاء وفي كافة تصرفات الحياة المدنية،
– ممارسة السلطة السلّمية على مستخدمي سلطة الضبط،
– إبرام الصفقات العمومية والتوقيع على العقود والاتفاقيات واتفاقات سلطة الضبط.