قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
القسم الثاني — الاتصالات الإلكترونية
المادة 24
يعدّ مجلس سلطة الضبط نظامه الداخلي الذي يحدد على الخصوص، قواعد عمله وحقوق وواجبات أعضائه والمدير العامّ.
يجب أن ينشر النظام الداخلي للمجلس في النشرة الرّسمية لسلطة الضبط خلال الشهرين (2) المواليين لدخول هذا القانون حيّز التنفيذ.