قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الرابع — الأحكام الجزائية
المادة 187
يعتبر الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المذكورة في هذا القانون طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات.