قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الرابع — الأحكام الجزائية
المادة 185
يجوز للجهة القضائية كذلك، عند النطق بالعقوبة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 171 إلى 173 من هذا القانون، أن تحكم بمصادرة التجهيزات والمنشآت المكوّنة للشبكة أو التي تسمح بتقديم الخدمات، وكذا بمنع المطالبة من جديد برخصة أو ترخيص عام جديد لمدة سنتين .(2)