قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الرابع — الأحكام الجزائية
المادة 179
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج، كل من يقطع عمدا كابلا بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل الاتصالات الإلكترونية كليا أو جزئيا.
ولا تطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين يكونون قد أجبروا على قطع كابل بحري أو إتلافه بسبب الضرورة الآنية لحماية حياتهم أو حياة الآخرين أو ضمان سلامة سفينتهم.