قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الرابع — الأحكام الجزائية
المادة 176
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل شخص يقوم بإرسالات لاسلكية كهربائية باستعمال عمدا رمز نداء في السلسلة الدولية مخصصا لإحدى محطات الدولة أو لأي محطة أخرى مرخص بها.