قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الرابع — الأحكام الجزائية
المادة 168
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل شخص غير المتعامل المستفيد من نظام التخصيص ويمارس نشاطات تخضع لنظام التخصيص.
يعاقب بنفس العقوبة كل متعامل غير بريد الجزائر يستعمل علامة “بريد”.