الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل السادس — الارتفاقات › القسم الثاني — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية
المادة 152
يتم الأمر بمنع إقامة أو تحديد أو إزالة أو تعديل المباني والسياج والمزروعات والأعمدة الكهربائية والمسطحات المائية والمنشآت المعدنية داخل المناطق المكشوفة و/أو مناطق الحراسة، مراعاة لأمن شبكات الاتصالات الإلكترونية والمنشآت اللاسلكية الكهربائية.
يتم تحديد الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية والمناطق المكشوفة والحراسة المرتبطة بها، حسب تصنيف المحطات اللاسلكية الكهربائية والأهمية وطبيعة الخدمات المضمونة والوضعية الجغرافية لمراكز الإرسال و/أو الاستقبال اللاسلكية الكهربائية.
تحدد، عن طريق التنظيم، كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة.