قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل السادس — الارتفاقات › القسم الثاني — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية
المادة 151
تتضمن الارتفاقات المؤسسة بموجب المادة السابقة، المنع من الإنشاء أو الالتزام بتحديد أو إزاحة الحواجز التي يمكن أن تشكل عرقلة أو خطرا لإنشاء و/أو الاستغلال العادي للمنشآت اللاسلكية الكهربائية لشبكات الاتصالات الإلكترونية.