قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل السادس — الارتفاقات › القسم الأول — الارتفاقات المتعلقة بشبكات الاتصالات الإلكترونية
المادة 148
عندما توضع مساند أو مماسك خارج الجدران والواجهات أو على السقوف أو السطوح أو عندما توضع مساند وقنوات في أرض غير مسيّجة، لا يعوض الملاّك إلا عن الضرر المترتب على أشغال بناء الخط أو صيانته.
يحدد هذا التعويض عند انعدام الاتفاق الودي من طرف الجهات القضائية المختصة.