الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل السادس — الارتفاقات › القسم الأول — الارتفاقات المتعلقة بشبكات الاتصالات الإلكترونية
المادة 146
يجوز للمتعامل المستفيد من رخصة إقامة أو العمل على إقامة مساند سواء خارج الجدران والواجهات المطلة على الطريق العمومي أو على سقوف أو سطوح البنايات، شريطة التمكن من الوصول إليها.
ويمكنه إنشاء قنوات أو مساند فوق أو في باطن الملكيات غير المبنية وغير المغلقة بجدران أو بسياج معادل.
يمكن المتعامل كذلك وضع قنوات أو مساند ومد كوابل وأجهزة الربط أو القطع في الأجزاء المشتركة للملكيات المبنية ذات الاستعمال الجماعي وعلى الجدران والواجهات غير المطلة على الطريق العمومي، شريطة التمكن من الوصول إليها من الخارج أو من الأجزاء المشتركة وذلك عندما تنجز هذه المنشآت من أجل توزيع خطوط الاتصالات الإلكترونية الضرورية للربط الفردي أو الجماعي لساكني العمارة أو العمارات المجاورة، تبعا لضرورات تجهيز الشبكة.