الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الرابع — نظام التّصريح البسيط
المادة 136
عندما لا يحترم المتعامل الموّف ر للخدمات الخاضعة لنظام التّصريح البسيط، الشروط المفروضة عليه بموجب النّصوص التّشريعية والتّنظيميّة أو القرارات الّتي تتّخذها سلطة الضّبط، تعذره سلطة الضبط بالامتثال لهذه الشّروط في أجل لا يتعدّى ثلاثين (30) يوما.
يمكن سلطة الضبط نشر هذا الإعذار. 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م وإذا لم يمتثل المتعامل للإعذار، يمكن سلطة الضّبط، حسب خطورة التقصير، أن تتّخذ ضدّ المتعامل المقصر، عن طريق قرار مسبّب، إحدى العقوبتين الآتيتين :
– عقوبة مالية يكون مبلغها الثّابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنيّة من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحقّقة، على ألاّ تتجاوز نسبة 2 % من رقم الأعمال خارج الرّسوم للسنة الماليّة الأخيرة المختتمة.
ويمكن أن تصل النّسبة إلى 5 % في حالة خرق جديد لنفس الالتزام، وإذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة الماليّة 100.000 دج، ويصل هذا المبلغ، كحدٍّ أقصى، إلى 500.000 دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.
– عقوبة مالية بمبلغ أقصاه 200.000 دج ضدّ المتعاملين الذين يقدّمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلبٍ يوجه إليهم تنفيذًا لأحكام هذا القانون ونصوصه التّطبيقية.
وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخّر في تقديم المعلومات، ويمكن في كلّ الحالات، أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقلّ عن 2.000 دج ولا تزيد عن 5.000 دج عن كل يوم تأخر.
وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار، رغم تطبيق العقوبات الماليّة، تتّخذ سلطة الضّبط ضدّه وعلى نفقته، قرارا مسبّبا يقضي بسحب شهادة التسجيل.
لا تطبّق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادّة على المعني إلاّ بعد إبلاغه بالمآخذ الموجّهة إليه وإطلاعه على الملف وتقديم مبرّراته الكتابيّة في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالمآخذ.