الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الرابع — نظام التّصريح البسيط
المادة 135
يلزم كلّ شخص طبيعي أو معنوي يريد استغلال خدمة اتصالات إلكترونية خاضعة لنظام التّصريح البسيط بإيداع تصريح برغبته في الاستغلال التّجاري لهذه الخدمة، لدى سلطة الضّبط.
يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات الآتية :
– محتوى مفصّل عن الخدمة المراد استغلالها،
– كيفيّات افتتاح الخدمة،
– التّغطيّة الجغرافيّة،
– شروط الاستفادة من الخدمة،
– التّعريفات المطبّقة على المشتركين.
لسلطة الضّبط أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام التّصريح المثبت بوصل إشعار بالاستلام، من أجل التحقّق من خضوع هذه الخدمة لنظام التّصريح البسيط.
تَمنح سلطة الضّبط، في حالة القبول، شهادة تسجيل مقابل دفع الأتاوى المحددة عن طريق التنظيم في أجل شهرين (2) من تاريخ استلام التصريح.
يجب أن يكون كل رفض لتسجيل التصريح مسببا، ويبلغ في أجل شهرين (2) من تاريخ استلام التصريح.