الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الثالث — نظام التّرخيص العام
المادة 133
عندما لا يحترم المتعامل المستفيد من ترخيص عام الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التّشريعية والتنظيمية أو بموجب القرارات التي تتخذها سلطة الضّبط، تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا يتعدّى ثلاثين (30) يوما.
يمكن سلطة الضبط نشر هذا الإعذار.
وإذا لم يمتثل المتعامل للإعذار، يمكن سلطة الضّبط حسب خطورة التقصير، أن تتخذ ضد المتعامل المقصّر، عن طريق قرار مسبّب :
– عقوبة مالية يكون مبلغها الثّابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحقّقة، على ألاّ تتجاوز نسبة %2 من رقم الأعمال خارج الرّسوم للسنة المالية الأخيرة المختتمة، ويمكن أن تصل النسبة إلى 5 %، كحدّ أقصى، في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.
وإذا لم يوجد نشاط مسبق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 1.000.000 دج، ويصل هذا المبلغ، كحدّ أقصى، إلى 2.000.000 دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.
– عقوبة ماليّة بمبلغ أقصاه 500.000 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجّه إليهم تنفيذًا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
وتطبّق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدّمة.
ويمكن في كلّ الحالات، أن تفرض سلطة الضّبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 5.000 دج ولا تزيد عن 50.000 دج عن كلّ يوم تأخر.
وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار، رغم تطبيق العقوبات الماليّة، تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبّب، إحدى العقوبتين الآتيتين :
– التعليق الكلّي أو الجزئي للترخيص العام لمدّة أقصاها ثلاثون (30) يوما،
– التّعليق المؤقت للترخيص لمدة تتراوح بين شهر واحد (1) وثلاثة (3) أشهر أو تخفيض مدّته في حدود سنة.
وإذا لم يمتثل المتعامل بالرّغم من ذلك، يمكن أن يتخذ ضِده قرار السحب النهائي للترخيص العام وفق نفس الأشكال المتبعة في منحه.
وفي هذه الحالة، يجب على سلطة الضبط اتّخاذ التّدابير اللاّزمة لضمان استمراريّة الخدمة وحماية مصالح المشتركين.
ولا تطبّق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادّة على المعني إلاّ بعد إبلاغه بالمآخذ الموجهة إليه وإطلاعه على الملف وتقديم مبرراته الكتابية في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ المآخذ. 13 مايو سنة 2018 م