قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الثاني — نظام الرّخصة
المادة 125
يستفيد المتعاملون المتحصلون على الرّخصة المشار إليها في المادّتين 123 و 124 أعلاه، من حق المرور على الأملاك العموميّة ومن حقّ الارتفاقات على الملكيات العموميّة والخاصة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.