قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 121
يحدد محتوى كل من المجموعات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) المشار إليها في المادّة 10 من هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التّنظيم.