قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 120
لا تطبّق أحكام المادّة 115 أعلاه على المحطات اللاسلكية الكهربائيّة المصنفة في المجموعة (أ) والمجموعة (ج).