قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 116
يجب أن يضمن نفاذ المستعملين النهائيين إلى الشبكات و/أو خدمات الاتصالات الإلكترونية في ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.