القسم الثاني — الاتصالات الإلكترونية
المادة 10
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : 1 – اتصالات إلكترونية : كل إرسال أو تراسل أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو بيانات أو معلومات مهما كانت طبيعتها، عبر الأسلاك أو الألياف البصرية أو بطريقة كهرومغناطيسية. 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م 2 – ارتفاق لاسلكي كهربائي : ارتفاق يتمثّل في تحديد علو الحواجز في المناطق المعيّنة حول مراكز الإرسال أو الاستقبال، وهذا تفاديّا لاضطراب الموجات اللاّسلكيّة الكهربائيّة الّتي ترسلها أو تستقبلها هذه المراكز. 3 – الأمن السيبراني : مجموع الأدوات والسياسات ومفاهيم الأمن والآليات الأمنية والمبادئ التوجيهية وطرق تسيير المخاطر والأعمال والتكوين والممارسات الجيدة والضمانات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها في حماية الاتصالات الإلكترونية ضد أي حدث من شأنه المساس بتوفر وسلامة وسرّية البيانات المخزنة أو المعالجة أو المرسلة. 4 – أمواج لاسلكية كهربائية أو ذبذبات لاسلكية كهربائية : أمواج كهرومغناطيسية محدّدة اتفاقا على أن تقل ذبذباتها عن (3000) جيغا هيرتز تنتشر في الفضاء دون دليل اصطناعي. 5 – الإنترنت : شبكة معلوماتية عالمية تتشكل من مجموعة شبكات وطنية وإقليمية وخاصة، موصولة فيما بينها عن طريق بروتوكول الاتصال IP وتعمل معا بهدف تقديم واجهة موحدة لمستعمليها. 6 – جهاز مطرفي : كل تجهيز مخصص لأن يكون موصولا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بنقطة طرفية ويرسل أو يستقبل أو يعالج إشارات الاتصالات الإلكترونية.
لا يشمل هذا التّعريف التجهيزات التي تمّكن من الوصول حصريا إلى خدمات البث الإذاعي. 7 – التجوال الوطني : شكل من أشكال تقاسم المنشآت القاعدية الإيجابية، يسمح لمشتركي متعامل شبكة الهاتف النقال للاتصالات الإلكترونية النفاذ إلى الشبكة أو الخدمات المقدمة من طرف متعامل آخر لشبكة الهاتف النقال، في منطقة لا تغطيها الشبكة الخاصة بالمتعامل الأول. 8 – تخصيص (ذبذبة أو قناة لاسلكية كهربائية) :
ترخيص تمنحه إما الوكالة الوطنية للذبذبات أو من طرف إدارة حائزة لغرض استعمال محطة لاسلكية كهربائية لذبذبة أو قناة لاسلكية كهربائية محددة حسب شروط معيّنة. 9 – التفكيك : خدمة مكافأ عليها يقدمها متعامل شبكة اتصالات إلكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور يسمّى “متعامل عارض” لمتعامل شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور أو لمتعامل خدمات اتصالات إلكترونية حاصل على ترخيص عام يسمّى “متعامل مستفيد”، للسماح له بالنفاذ إلى كل عناصر الحلقة المحلية للمتعامل العارض بغرض تقديم خدماته لمشتركيه بصفة مباشرة.
ويشمل التفكيك كذلك الخدمات المتصلة، لاسيما منها خدمة التمركز المشترك. 10 – التمركز المشترك : خدمة مكافأ عليها يقدمها متعامل لشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور وتتمثل في وضع منشآت قاعدية تحت تصرف متعامل آخر لشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور أو متعاملين آخرين حاصلين على ترخيص عام.
يمكن أن يكون التمركز المشترك ماديا أو عن بعد أو افتراضيا.
– التمركز المشترك المادي : تكون فيه تجهيزات المتعامل الطالب للتمركز المشترك مركّبة ومستغلّة من طرفه في محلات المتعامل المقدم لهذه الخدمة.
– التمركز المشترك الافتراضي : أين يتم تركيب وصيانة تجهيزات المتعامل الطالب للتمركز المشترك من طرف المتعامل المقدم لهذه الخدمة.
– التمركز المشترك عن بعد : تكون فيه تجهيزات المتعامل الطالب للتمركز المشترك مركّبة ومستغلة من طرفه بجوار محل المتعامل المقدم لهذه الخدمة. 11 – توافقية التجهيزات والشبكات : قابلية تشغيل التجهيزات المطرفية، من جهة مع شبكات الاتصالات الإلكترونية، ومن جهة أخرى مع مختلف التجهيزات المطرفية التي تسمح بالنفاذ لنفس خدمة الاتصالات الإلكترونية. 12 – التوصيل البيني : خدمات متبادلة بين متعاملين لشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، أو خدمات يقدمها متعامل شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور لمتعامل مورّد لخدمات اتصالات إلكترونية حاصل على ترخيص عام، يسمح لكافة المستعملين بالاتصال فيما بينهم بكل حرية، مهما كانت الشبكات الموصولين بها أو الخدمات التي يستعملونها. 13 – الحلقة المحلية : الجزء من الشبكة الثابتة الذي يربط النقطة الطرفية للشبكة في محلات المستعمل النهائي بالموزع أو بأي منشأة معادلة لشبكة اتصالات الكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور. 14 – خدمات القدرات : خدمة بسيطة لنقل المعلومات الغرض منها إما إرسال، أو إرسال وإيصال الإشارات بين النقاط الطرفية لشبكة اتصالات إلكترونية، دون إخضاع هذه الإشارات إلى معالجات أخرى ما عدا تلك الضرورية لإرسالها وإيصالها ومراقبة وظائفها. 15 – خدمة البث الإذاعي : خدمة اتصال راديوي تكون إرسالاتها موجهة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة.
ويمكن أن تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية أو تلفزيونيّة أو أنواعا أخرى من الإرسال. 16 – خدمة الاتصالات الإلكترونية للجمهور : كل خدمة تتمثّل كليا أو أساسا في تزويد الجمهور بالاتصالات الإلكترونية، وكذا الخدمات التي تستعمل قدرات شبكات الاتصالات الإلكترونية والتي تتطلّب، زيادة على خدمة الاتصالات الإلكترونية القاعدية، وظائف المعالجة أو التخزين. 17 – الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية :
مجموع الحد الأدنى من الخدمات، بما فيها خدمة أو عدة خدمات ذات قيمة مضافة، تحدد عن طريق التنظيم، ذات نوعية معيّنة ومتوفرة لجميع السكان على مستوى التراب الوطني بأسعار متاحة. 18 – الرقم : سلسة أرقام متتالية تعرف نقطة طرفية للشبكة وتمكن من إيصال الاتصالات الإلكترونية نحو هذه النقطة. 19 – السوق المعنيّة للاتصالات الإلكترونية : جزء من السوق يحتوي على كل المنتوجات و/أو الخدمات التي تعد نسبيا قابلة للتبادل أو للاستبدال فيما بينها من طرف المستهلك، بفعل المنافسة بين المتعاملين أو من قبل المورّد بسبب خصائص المنتجات وسعرها واستعمالها المعتاد. 20 – الشبكة الوطنية لنقل الاتصالات الإلكترونية :
هي شبكة تتكون مما يأتي :
– شبكات النقل ذات المسافات الطويلة التي تربط مختلف المناطق وتتواصل بينيا مع شبكات أخرى ذات المسافات الطويلة لإنشاء تواصل بين مختلف مدن الوطن.
– الشبكات المنشأة في حلقات في مناطق حضرية المسمّاة شبكات حضرية والتي تجمع حركة شبكات النفاذ المناسبة وتشكل جسرا بين الكيلومترات الأولى لشبكات الاتصال الإلكترونية وشبكات النقل ذات المسافات الطويلة. 21 – شبكة الاتصالات الإلكترونية : كلّ منشأة أو مجموعة منشآت تضمن إمّا إرسالا، أو إرسال وإيصال إشارات إلكترونية، وكذا تبادل معلومات التّحكّم والتّسيير المتصلة بها، ما بين النّقاط الطرفية لهذه الشّبكة، وعند الاقتضاء، الوسائل الأخرى التي تضمن إيصال الاتصالات الإلكترونية، وكذا التحويل والتوجيه.
تعد شبكات اتصالات إلكترونية خصوصا : شبكات الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية والأنظمة التي تستعمل الشبكة الكهربائية شريطة أن تستعمل لإيصال الاتصالات الإلكترونية. 22 – شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور : كل شبكة للاتصالات الإلكترونية منشأة أو مستعملة لتقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية أو خدمات اتصالات للجمهور بطريقة إلكترونية. 13 مايو سنة 2018 م 23 – شبكة أو منشأة أو جهاز مطرفي لاسلكي كهربائي : شبكة أو منشأة أو جهاز مطرفي يستعمل ذبذبات هيرتيزيّة بما فيها الساتلية لغرض بثّ موجات لاسلكية في الفضاء الحر.
وتعد كذلك الشبكات التي تستعمل طاقات الأقمار الصناعية، شبكات لاسلكية كهربائية.
ترتب المحطّات اللاّسلكيّة الكهربائيّة في خمس (5) مجموعات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) :
– تشمل المجموعة (أ) المحطّات اللاّسلكيّة الكهربائية لشبكة الدولة. وتوضع هذه المحّطات تحت الّسلطة المباشرة إمّا لوزير الدّفاع الوطني، أو للوزير المكلف بالداخلية، أو للوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
– تشمل المجموعة (ب) المحّطات اللاّسلكيّة الكهربائيّة الّتي تستعمل بصفة حصرية حزم الذّبذبات المخصّصة لأمن الملاحة الجوية والبحرية.
– تشمل المجموعة (ج) المحطّات اللاّسلكيّة الكهربائيّة المتعلّقة بخدمة البث الإذاعي.
– تشمل المجموعة (د) المحطّات اللاّسلكيّة الكهربائيّة المستغلّة من طرف المؤسّسات ذات الطابع الاقتصادي و/أو الاجتماعي الخاضعة للقانون العامّ أو للقانون الخاصّ، أو من طرف أي متعامل آخر مرخّص له بذلك، تلبية لاحتياجاته أو لاحتياجات الجمهور.
– تشمل المجموعة (ه) المحطات اللاسلكية الكهربائية مهما كانت طبيعتها والتي لا تندرج في المجموعات (أ) و(ب) و (ج) و ( د). 24 – شبكة خاصة افتراضية للاتصالات الإلكترونية :
شبكة تستغل منشأة قاعدية للاتصالات الإلكترونية قائمة من قبل. وتتقاسم هذه الشبكة المسالك الأساسية على مستوى هذه المنشأة القاعدية مع الحركة المتبادلة فيها، لكنها محمية بمختلف آليات مراقبة النفاذ والتشفير. 25 – شبكة خاصة : شبكة اتصالات إلكترونية موجهة إمّا للاستعمال الخاصّ عندما تخصّص لاستعمال الشّخص الطّبيعي أو المعنوي الذي ينشئها، وإما للاستعمال المشترك، عندما تخصّص للاستعمال من طرف عدّة أشخاص طبيعيّين أو معنويّين منظّمين في شكل مجموعة مغلقة للمستعملين بغرض تبادل الاتصالات. 26 – شبكة داخلية : شبكة خاصة مستقلة تنشأ بكاملها على نفس الملكية دون استعمال الأملاك العموميّة بما فيها الأملاك الهيرتيزية أو أية ملكية أخرى. 27 – طيف الذّبذبات اللاّسلكية الكهربائية :
مجموعة من أمواج لاسلكيّة كهربائيّة تتراوح ذبذباتها ما بين 3 كيلوهيرتز و 3000 جيغاهيرتز. 28 – الحائز : كل مؤسسة أو إدارة تقوم بتخصيص الذبذبات للمستعملين النهائيين في حزم الذبذبات الممنوحة لها. 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م 29 – المتطلبات الأساسية : هي المتطلبات الضرورية لضمان، من أجل المصلحة العامة، أمن المشتركين وموظفي المتعاملين وحماية الشبكات، لاسيما منها تبادل المعلومات والتحكم والتسيير المتصلة بها وعند الاقتضاء، حسن استعمال طيف الذبذبات، وكذا في الحالات المبررة ضمان توافقية التجهيزات المطرفية وحماية البيانات وحماية البيئة مع الأخذ في الحسبان الصعوبات المتعلقة بالعمران وتهيئة الإقليم. 30 – المتعامل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/أو يقدم للجمهور خدمة الاتصالات الإلكترونية. 31 – المتعامل التاريخي : اتصالات الجزائر، متعامل صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور. 32 – المتعامل القوي : كل متعامل شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور يمارس نفوذا معتبرا في السوق الوطنية للاتصالات الإلكترونية أو في السوق المعنيّة للاتصالات الإلكترونية. 33 – محمولية الأرقام : إمكانية احتفاظ الزبون برقمه عند تغيير المتعامل. 34 – مخطط الترقيم الوطني : مصدر يتشكل من مجموعة بنيوية من الأرقام تتيح التعرف على النقاط الطرفية الثابتة أو النقالة للشبكات وخدمات الهاتف وإيصال المكالمات والنفاذ إلى مصادر داخلية للشبكات. 35 – المخطط الوطني للذبذبات : الوثيقة المرجعية الأساسية لمنح طيف الذبذبات على المستوى الوطني. ويتضمن وصفا عن تقسيم الطيف بين مختلف فئات المستعملين. 36 – المستعمل النهائي : كل مشترك يستعمل خدمات الاتصالات الإلكترونية و/أو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لأغراضه الخاصة. 37 – المشترك : كل شخص طبيعي أو معنوي طرف في عقد مع متعامل للاتصالات الإلكترونية أو مورّد خدمات الاتصالات الإلكترونية من أجل تقديم تلك الخدمات. 38 – منح (حزمة ذبذبات) : تسجيل حزمة ذبذبات معيّنة في المخطط الوطني للذبذبات قصد استعمالها من قبل مصلحة أو عدّة مصالح للاتصال اللاّسلكي الأرضي أو الفضائي، أو من قبل مصلحة الاتصال اللاّسلكي الفلكي وفق شروط محددة، كما ينطبق هذا المصطلح على حزمة الذّبذبات المعنيّة. 39 – منشأة قاعدية ضرورية : منشآت قاعدية أو موارد خاصة بمتعامل ما تتميز بالخاصيتين الآتيتين :
– خاصيّة تجعلها ضرورية للسماح للمنافسين بضمان الربط مع زبائنهم و/أو لممارسة نشاطاتهم،
– التكلفة الباهظة لإعادة إنتاجها و/أو المدة الطويلة اللازمة لهذا الغرض، والتي تمنع وجود بدائل مجدية للمنافسين المحتملين. 40 – منشآت الاتصالات الإلكترونية : تجهيزات أو أجهزة أو كوابل أو أنظمة إلكترونية أولاسلكيّة كهربائية أو بصرية أو كل آلية تقنية يمكن استخدامها لإرسال علامات أو إشارات أو بيانات أو كتابات أو صور أو صوت عبر أمواج كهرومغناطيسية أو أي عملية أخرى متصلة مباشرة بها. 41 – المنشآت القاعدية الكامنة للاتصالات الإلكترونية : منشآت قاعدية للهندسة المدنية ومنجزات تسمح بدعم إقامة شبكات الاتصالات الإلكترونية، لاسيما منها المحلات التقنية وملاجئ الإيواء وأرضيات الهندسة المدنية ومواقع إقامة المحّطات اللاسلكية الكهربائية والصواري والأعمدة التي تحمل الهوائيات وكذا القنوات والأغماد أو المواقع الأخرى أين يتم وضع كابلات توصيل الألياف البصرية أو النحاسية والملحقات المرتبطة بها. 42 – النفاذ إلى شبكة الاتصالات الإلكترونية :
وضع الموارد و/أو الخدمات تحت تصرف المتعامل حسب الشروط التي يحددها التنظيم، بطريقة حصرية أو غير حصرية، من أجل توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية.
ويعد من أشكال النفاذ، كلّ من التفكيك وتقاسم المنشآت الكامنة أو النشطة والتجوال الوطني.
لا تخضع الأنظمة التقنية التي تسمح باستقبال خدمات البث الإذاعي لهذا القانون. 43 – نقاط طرفية : نقاط وصل مادية تستجيب لمواصفات تقنية ضرورية للنفاذ إلى شبكة الاتصالات الإلكترونية والاتصال بفعالية عن طريقها، وهي جزء لا يتجزّأ من الشبكة.
عندما يتم توصيل شبكة اتصالات إلكترونية بشبكة أجنبية، تعد نقاط الربط لهذه الشبكة نقطة طرفية. 44 – نقطة تبادل الإنترنت “ GIX “ : منشأة قاعدية مادية تسمح بالتوصيل البيني المباشر بين موفري خدمات الإنترنت من أجل ضمان توجيه محلي لحركة الإنترنت المتبادلة بين متعاملي الاتصالات الإلكترونية المقيمين على التراب الوطني.
الفصل الثّالث مؤسسات البريد والاتصالات الإلكترونية