المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 35 : يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل لجنة استشارية .” ”المادة 36 : تبدي اللجنة الاستشارية رأيها في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر .” ”المادة 37 : يرأس اللجنة الاستشارية رئيس مجلس الدولة، وتتشكل من محافظ الدولة ورؤساء الغرف، وثلاثة
(3) مستشاري الدولة، يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الدولة.
تصح اجتماعات اللجنة الاستشارية بحضور نصف عدد أعضائها، على الأقل.
يمكن الوزراء أن يشاركوا بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للفصل في القضايا التابعة لقطاعاتهم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 39 أدناه .” ”المادة 38 : تدرس اللجنة الاستشارية، في أقصر الآجال، مشاريع الأوامر ومشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه الوزير الأول على استعجالها .” ”المادة 39 : يعين ممثلو كل وزارة الذين يحضرون جلسات اللجنة الاستشارية في القضايا التابعة لقطاعاتهم، من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية، على الأقل .” ”المادة 40 : تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية .” ”المادة 41 : يتم إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين ومشاريع الأوامر من قبل الأمين العام للحكومة بعد مصادقة الحكومة عليها وتكون مرفقة بجميع عناصر الملف المحتملة .” ”المادة 41 مكرر : بعد استلام الملف المذكور في المادة 41 أعلاه، يعين رئيس مجلس الدولة، بموجب أمر، أحد أعضاء اللجنة الاستشارية، مقررا .” ”المادة 41 مكرر 3 : تتخذ مداولات اللجنة الاستشارية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .”